180
(610)
إذا وضعت الزوجة و لم تر الحيض لفترة طويلة بعد الوضع (7 شهور مثلاً) و أراد الزوج أن يطلّقها و هو قد جامعها في هذه الفترة، فكيف يتم طلاقها؟ باسمه تعالى: : حكمها حكم المسترابة يصبر زوجها ثلاثة أشهر دون وقاع لها ثمّ يطلقها بعدها و عليها أن تعتد بعد الطلاق بثلاثة أشهر، و اللّٰه العالم.
(611)
ما هو سنّ اليأس الموجب لسقوط عدّة الطلاق هل هو محدّد بالخمسين عندكم و عند السيد الخوئي (رحمه اللّٰه) أو أنه لا يترك الاحتياط فيما بين الخمسين و السّتين في عدم الطلاق من الزوج لو كان الدم بصفات الحيض أو أنّ الزوجة رأتْه في أيام عادتها، و كذلك لا يترك الاحتياط في الاعتداد من قبل الزوجة فيما بين الحدّين لو أوقع الزوج الطلاق في طهرٍ لم يطأها فيه؟ باسمه تعالى: : إذا طلقها بين الخمسين و الستين تعتدّ عدة الطلاق إذا رأت الدم و إذا رأته مرة بعد الطلاق و انقطع تكملة بشهرين آخر من علماً بأنّها ليست حاملة كما هو ظاهر الفرض، و اللّٰه العالم.
(612)
امرأة طردها زوجها من بيته ثمّ و كل من يطلقها رجعيا عنه، فهل على المرأة أن تعود إلى بيته لتعتد فيه؟ باسمه تعالى: : إذا أخرجها زوجها و لو قبل الطلاق فعليه إرجاعها بعد الطلاق إلى بيتها كما يجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها ما دامت في العدة، و اللّٰه العالم.
(613)
أ) إنّ عدتي بالقروء و ليس بالأشهر و لكنّي كنت أعدها بالأشهر و هذا لأنّي جاهلة بحكم العدة فهل تجزي بأنّي انتهيت منها أم لا؟ ب) بما انّني كنت أتصور أنّ العدة بالأشهر الثلاثة تنتهي هذه العدة و قبل انتهاء التسعون يوماً بيوم أو يومين عقد الرجل عقد موقت لرفع الحرمة بعد ان سألني عن العدة التي كنت أتصورها بالأشهر الثلاثة قلت له يقرب التسعون يوماً يوم أو يومين