176
(596)
لو أصبح الطلاق باطلاً لبطلان ركنٍ فيه ثمّ المرأة المطلقة بعد انتهاء عدتها عقدت مع الزوج عقداً موقتاً و بعد حيضة واحدة جهلاً بالحكم عقدت مع شخص ثان من ثم عقدت بحيضة واحدة من شخص ثالث و لما كان الطلاق باطلاً فالحالة هذه هل يجوز للزوج العقد عليها أو الشخصين الآخرين علماً أنّ العقد مع كل هؤلاء كان مع الدخول؟ باسمه تعالى: : بما أنّ الطلاق باطل كما هو مفروض السؤال فلا يصح العقد عليها موقتاً لا من الزوج و لا من غيره بل تحرم مؤبداً على من دخل بها و إن كان جاهلاً بالحكم لأنّها ما زالت زوجة للزوج الأول و لذلك يجوز له الرجوع لها من دون حاجة لتجديد العقد نعم لا يجوز له مباشرتها حتى تنقضي عدة الطلاق، و اللّٰه العالم.
(597)
ما معنى الإعراض عن الوطن، و لو كانت المرأة متزوّجة و تعيش مع زوجها في بلده، و لكنّها كانت تعلم عازمة على أنّها لو فرض و طلقت من الزوج فإنّها ستعود إلى أهلها، فهل ينافي هذا الإعراض أم لا؟ باسمه تعالى: : إذا احتملت الطلاق أو وفاة الزوج فالإعراض غير متحقق، و اللّٰه العالم.
(598)
أفتونا مأجورين في امرأة تزوجت في العراق و بعد مدة من الزمن غاب عنها زوجها، و بعد مدة عشر سنوات تقريباً عثر على الزوج في إحدى الدول الأروبية، و اتصلت المرأة المذكورة بالزوج بعد أن عثرت على رقم التليفون بشق الأنفس، و طلبت منه أن تلحق به أو يلحق بها فأبى ذلك، و من ثم طلبت منه النفقة و لم يرسل لها ذلك أبداً. و طلبت منه الطلاق، فقال: أنا أصبحتُ مسيحياً و في عرف المسيح لا تطلق المرأة إلّا بعد الإتيان بالرذيلة، علماً بأنّ الزوجة تدعي أنّ هذا الكلام مجرد لقلقة اللسان لا واقع له و إنّما يريد بذلك أن يعذبها، و منذ أن تركها و إلى الآن ثمانية عشر عاما. و لا يخفى أنّ هذا الزوج الآبي من طلاقها و إرسال النفقة لها له بنت من