175أ) هل يصح تزويجهما إذا كانا يدركان قليلاً معني الزواج و الغرض منه و هل يكفي ولاية الأب أو الجد أم لا بدّ من إجازة ولاية الفقيه أو وكيله المجاز في الأمور الحسبية، و مع عدم وجود الأب لمن الولاية؟ في حالة أخذ الوكالة يدرك قليلاً أنّ هذا العالم جاء ليزوجها، و هل يكفي أن يؤخذ منهما الوكالة بالتلقين مجرد يقول ما يقوله العالم طبعاً مع عدم إحراز العالم بأنّ المجنون فهم معنى الوكالة أم لا؟ ب) و ما الحكم بالنسبة إلى المجنونين إذا كانا لا يدركان شيئاً، كيف يتم العقد عليهما؟ باسمه تعالى: : المجنون من لم يكن له تعقل عند من يعرفه أي يسلب عنه عنوان العاقل و صدور بعض الأعمال الموافقة للعقلاء منه لا ينافي الجنون، و لا يصح تزويجه و لا توكيله فيه فمع بلوغه كذلك ولايته للأب و إن علا و مع عدمه فللوصي للأب مع نص الموصي على التزويج و اضطرار المجنون إليه و الأحوط وجوباً في جميع هذه الموارد أو مع عدم اتصال الجنون بالصغر أو عدم إحراز فهمه للوكالة أو عدم إحراز جنونه الاستيذان من الحاكم الشرعي أو وكيله و من الشخص المشكوك كونه مجنوناً و من وليه على تقدير جنونه جميعاً، و اللّٰه العالم.
[كتاب الطلاق]
أحكام الطلاق
(595)
زوج هدد زوجته بالطلاق إذا ذهبت لأداء حجة الإسلام أو لبس الحجاب فهل تخالفه مع وقوعها في الحرج إذا طلقت؟ باسمه تعالى: : وجوب الحج و إن كان يسقط ما دام كونه حرجياً و لكن مجرّد التهديد مع عدم إحراز وقوع الحرج غير مفيد و أمّا بالإضافة إلى ترك الحجاب الواجب فعليها أن لا تخرج إلى الأجانب و التهديد المزبور لا يوجب جواز الخروج بلا حجاب شرعي، و اللّٰه العالم.