13بالإسلام و هذا كان في صدر الإسلام أيضاً و في زمن الأئمة (عليهم السّلام) ، و اللّٰه العالم.
(20)
ظاهر الرسالة أنّ المكلف إذا لم يوجد عنده علم إجمالي أو تفصيلي باختلاف الفقهاء فيمكنه أن يقلد من يشاء، فلو فرض أنّ هناك من قلد من شاء كما لو حصل للبنت عند البلوغ و بعد مدة من التقليد علمت بوجود الخلاف أمّا إجمالاً أو تفصيلاً، فهل يجب عليها البحث من جديد عن الأعلم و هل تحتاط في فترة الفحص أم ماذا تعمل؟ باسمه تعالى: : إذا علم و لو بعد فترة بوجود الخلاف بين الفقهاء و لو إجمالاً وجب عليه الفحص عن الأعلم و أن يحتاط في فترة الفحص و كذلك يجب الفحص عن المحتمل الأعلمية، و اللّٰه العالم.
(21)
أحد العوام يزعم أنّه يقلّد و إذا سمع اجابة مسألة أو عرضت عليه مسألة وردت في فتاوى مفتيه أو كتبه الفقهية الموثوقة رفض و عاند و قال لماذا و ما هي العلة و لعله يهزأ و يسخر بالمسألة، هل يعد هذا الشخص مقلداً و ما حكم أعماله؟ و بماذا توجهونه؟ باسمه تعالى: : إذا كان طلب معرفة العلة للحكم لمجرد الاطلاع فلا يضر ذلك بكون الشخص مقلداً و أمّا إذا كان طلب معرفة ملاك الحكم و علته لأجل أنّه يشترط عمله بالفتوى بمعرفة ملاكها فلا يعد هذا مقلداً و أكثر ملاكات الأحكام مجهولة لدى الفقيه فكيف يطلب منه بيانها للعوام، و اللّٰه العالم.
(22)
ما هو شرط الأخذ بفتوى تتعارض بين مرجعين متساويين في الأعلمية؟ باسمه تعالى: : الشرط ما ذكر في الجواب عن السؤال الأول، و اللّٰه العالم.