99إذا أدى المكلف فريضة حج التمتع ثم بعد رجوعه بمدة علم أن كل وضوءه السابق كان غير صحيح و من ضمن تلك الفترة فترة الحج، فما هو حكم بالنسبة للفروع التالية:
أ ما هو حكمه بالنسبة لحرمة النساء الآن باعتبار أنه أتى بطواف النساء بغير طهارة باعتبار السبب الآخر الذي يأتي في الفترة التالية الذي يتشرف به مع باقي التروك؟ ب ما هو حكمه بالنسبة لجميع تروك الإحرام باعتبار أنه أحرم بعمرة التمتع فلزمه تروك جميع التروك و إحلاله منها بكون بالإتيان بأعمال العمرة التي منها الطواف و قد جاء به بدون طهارة إلّا أن يقال أنه إذا بطلت العمرة بسبب هذا الطواف بطل الإحرام و بالتالي يبطل الإحرام للحج أيضاً فتحل جميع التروك له السابقة؟ ج ما هو حكمه بالنسبة لنفس فريضة الحج، فهل تعتبر باطلة رأساً أم تكفي مثلاً الاستنابة للطوافات الثلاث؟ باسمه تعالى: : إذا كان جاهلاً قاصراً أي معتقداً بصحة وضوئه سابقاً فلا شيء عليه و كذا إلّا إذا كان الحج مستقراً عليه سابقاً، نعم يجب عليه الحج إذا كان مستطيعاً و أما بالنسبة للنساء و تروك الإحرام يحرم عليه شيء منهما لبطلان إحرامه، و اللّٰه العالم.
س:
إذا علم أنه ترك التلبية عمداً في أحد الإحرامين فما هو حكمه؟ باسمه تعالى: : بطل حجّه إذا كان أحد الإحرامين لعمرة التمتع و الآخر لحجة، اللّٰه العالم.
من ترك التلبية، فهل حكمه حكم تارك الإحرام عمداً أو نسياناً؟ باسمه تعالى: : حكمه حكم تارك الإحرام، و لا يخفى أنّه إذا ترك التلبية في مسجد الشجرة و لبّى في البيداء فإحرامه للعمرة صحيح، و اللّٰه العالم.
س:
إذا ارتد المسلم بعد تلبسه بالإحرام ثمّ تاب و عاد إلى إسلامه هل يبطل