36
س:
شخص أراد الذهاب إلى الحجّ و ليس لديه مال فاقترض من شخص آخر لا يخمس أمواله و ذهب إلى الحج بتلك الأموال غير المخمسة فهل ينبغي تخميس القرض المأخوذ حتى يصح الحج أم لا؟ باسمه تعالى: : ليس عليه إخراج خمس ما اقترض و صح حجّه، و اللّٰه العالم.
س:
من مات و عليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته لو كان مصرف الحج مستغرقاً لها أو غير مستغرق على الأحوط قبل استيجار الحج و كذلك لو كان عليه خمس أو زكاة تعلقا بعين المال فهل لو تصرف الورثة في أموال الميت ببيع و نحوه قبل الاستيجار و قبل أداء الخمس و الزكاة تصح المعاملة و يكون الخمس و الزكاة و مصارف الحج في ذمة الورثة، أو لا تصح المعاملة من رأس؟ باسمه تعالى: : إذا ضمن الورثة دين الميت (و منه الخمس و الزكاة التي في ذمة الميت) إذا رضي الحاكم الشرعي فلا بأس بالمعاملة المذكورة، و إلّا يحكم بعدم جوازها و لا معنى لضمان الحج عن الميت، و اللّٰه العالم.
س:
من راجع شخصاً يثق بفقاهته و أجابه أن في مال حجته الخمس و راجع آخر و قال له لا يجب فما حكم حجه؟ باسمه تعالى: : لا بد من الرجوع إلى الأعلم فإن قال يجب فيه الخمس فيخمسه كما إذا كان المصروف في الحج المال الذي انقضى عليه الحول قبل الحج أو انقضى عليه الحول قبل إكمال الحج فإنه يخمس في الأول جميع المال و في الثاني المال الذي صرف بعد انقضاء الحول و لا يخفى أن حجه الذي أتى به صحيح إن شاء اللّٰه تعالى و اللّٰه العالم.
س:
لو أنّ شخصاً أراد حجّ بيت اللّٰه الحرام و ادّى الحقوق المترتبة عليه من خمس أو زكاة إلّا أنه كان عليه كفارة صيام لم يدفعها إلى الفقراء، فهل يضر ذلك بحجّه؟ باسمه تعالى: : إذا تمكن من أداء الكفارة فيما بعد يجب عليه الحجّ، و اللّٰه العالم.