168ح) يحكم ببطلان حجه إذا لم يمكن له تداركه ما دام شهر ذي حجة باقياً، و اللّٰه العالم.
س:
إذا وقع خلل في شوط من أشواط الطواف ثمّ التفت إليه بعد انتهاء عمرة التمتع مثلاً، فهل اللازم إعادة الطواف بكامله أو يكفي إعادة شوط واحد؟ باسمه تعالى: : الأحوط الإتيان بطواف كامل بقصد الأعم من التمام و الإتمام، و اللّٰه العالم.
س:
في حال كفاية الإتيان بطواف أو سعي كامل أعم من التمام و الإتمام، ما حكم من أتى بطواف أو سعي كامل بقصد التمام فقط جهلاً منه بالحكم؟ باسمه تعالى: : لا يضره ذلك و يجزي، و اللّٰه العالم.
س:
شخص قبل الحجر في أثناء طوافه ثمّ شك بعد فراغه منه في أنّه هل رجع إلى الموضع الذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل فماذا يصنع؟ باسمه تعالى: : لا يعتني بشكه، و اللّٰه العالم.
س:
الموالاة معتبرة في الطواف و السعي، فكم يقدر الزمن الذي تفوت فيه الموالاة أي هل هي نصف ساعة أو أكثر، أم انها عرفية، و هل تعتبر الموالاة في الأكثر من الأربعة أشواط كما تعتبر فيما دون الأربعة؟ باسمه تعالى: : المعتبر هو الموالاة العرفية و الأحوط مراعاة الموالاة في جميع الأشواط، و اللّٰه العالم.
س:
ما رأيكم في القرآن بين الطوافين و على تقدير القول بعدم الجواز فهل يدخل في ذلك الإتيان بالطواف الثاني مباشرة برجاء المطلوبية للاحتياط لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد الانتهاء منه أم لا؟ باسمه تعالى: : لا يجوز القرآن بين الطوافين في الفريضة لكن لا يعدّ الإتيان به احتياطاً قراناً، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز القرآن بين الفريضة و النافلة أم لا؟