167باسمه تعالى: في مفروض السؤال يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم (عليه السّلام) ، و اللّٰه العالم.
س:
ما حكم من علم ببطلان الطواف في الحالات التالية:
أ) بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع مع سعة الوقت؟ ب) بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع مع ضيق الوقت؟ ج) إذا علم بعد الوقوف في عرفه؟ د) إذا كان في العمرة المفردة؟ ه) إذا أُعيد الطواف، فهل يجب إعادة جميع الأعمال اللاحقة؟ و) ما الحكم إذا كان الطواف للحج بعد الفراغ من أعمال الحج؟ ز) إذا كان الطواف للعمرة المفردة و علم ببطلانه بعد العود إلى بلده مع إمكان الرجوع و عدمه؟ ح) إذا كان الطواف للحج و علم ببطلانه بعد العود إلى بلده؟ باسمه تعالى: : أ) يعيد الطواف و صلاته ثمّ السعي و التقصير على الأحوط، و اللّٰه العالم.
ب و ج) بطلت عمرته و عليه إعادة الحج من قابل و لكن الأحوط ان يعدل إلى حج الإفراد رجاءً و يتمه بقصد الأعم من الحج الافراد و العمرة المفردة، و اللّٰه العالم.
د) الظاهر بقائه على إحرامه ما دام لم يتدارك النقص بنفسه ان كان متمكناً أو بالاستنابة ان لم يتمكن بنفسه، و اللّٰه العالم.
ه) نعم على الأحوط، و اللّٰه العالم.
و) يتدارك طوافه مع بقاء شهر ذي حجة كما يتدارك طواف العمرة و مع انقضائه يبطل حجه، و اللّٰه العالم.
ز) يتداركه بنفسه مع القدرة و بالاستنابه مع عدمها، و اللّٰه العالم.