155باسمه تعالى: صح حجه، و اللّٰه العالم.
س:
هل يصح الطواف مع ثوب يحرم لبسه على المحرم بأن يكون الثوب غصبياً أو كان لبس المخيط محرماً على الطائف؟ باسمه تعالى: : لا يضر بطوافه إذا لم يكن ساتراً للعورة، و اللّٰه العالم.
س:
ما حكم طواف من وضع قدمه حال الطواف على ما سقط من الغير في المطاف من الحذاء أو ثوب الإحرام؟ باسمه تعالى: : لا يضر بطوافه، و اللّٰه العالم.
س:
ربّما يسيء بعض الطائفين الأدب أثناء الطواف بالنظر إلى وجه امرأة أجنبية أو الاحتكاك المتعمد بها أو هي تفعل ذلك فما حكم الشوط أو الطواف؟ باسمه تعالى: : إذا قصد الطواف للاحتكاك بالمرأة من الأول أو حصل ذلك في الأثناء و كذا إذا قصد الطواف للنظر فالطواف (لفقد قصد التقرب) محكوم بالبطلان و أما إذا قصد الطواف لامتثال أمر اللّٰه سبحانه و بقي على هذا القصد و في أثنائه قصد الاحتكاك فيذهب ذلك ثواب طوافه، (إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اَللّٰهُ مِنَ اَلْمُتَّقِينَ) ، و اللّٰه العالم.
س:
شخص مع علمه بحرمة الاحتكاك بالأجنبية يحتك ببدن الأجنبية عن شهوة في الطواف فهل يفسد طوافه بذلك؟ و هل يفرق بين الطواف الواجب و المستحب؟ باسمه تعالى: : إذا كان طوافه للاحتكاك فلا يجوز و في صحة طوافه إشكال بل لا يبعد بطلانه، و اللّٰه العالم.
س:
من طاف و صلى ركعتي الطواف فهل يجوز له ان يطوف عن غيره طوافاً واجباً أو مستحباً أو يصلي عن غيره قبل ان يأتي بالسعي أم لا؟ باسمه تعالى: : لا بأس بذلك، و اللّٰه العالم.
س:
الطواف بأقل السبعة مسنون أم لا؟