154باسمه تعالى: لا يمس جدارها حين المشي للطواف على الأحوط الأولى، و اللّٰه العالم.
س:
هل صحيح ان السبب في عدم جواز الدخول في حجر إسماعيل أثناء الطواف و عدم جواز لمس جداره هو أنّه جزء من الكعبة المشرفة و أخرجه بعض الملوك بعد هدمها؟ باسمه تعالى: : الظاهر عدم صحة ذلك بل المنع تعبدي في ذلك المقدار، و اللّٰه العالم.
س:
لو أن مكلفاً طاف بالبيت طواف عمرة التمتع و في أحد الأشواط لامس جدار الحجر بيده و واصل بقية الأعمال حتى أتمها بالتقصير ثمّ عرف بأن ملامسة الحجر تخل بالطواف فأعاد الطواف و بقية الأعمال مرة ثانية فهل تجب عليه الكفارة أم لا؟ باسمه تعالى: : لا تجب عليه كفارة في الفرض المذكور في السؤال، و اللّٰه العالم.
س:
إذا مدّ يده حال الطواف من جانب (الشاذروان) إلى جدار الكعبة، تقولون في المناسك (الأحوط أن لا يمد يده) فهل هذا الاحتياط وجوبي أم لا، و إن كان وجوبياً فما هو تكليف من فعل ذلك و رجع إلى بلاده هل يجب عليه تدارك شيء أم لا؟ باسمه تعالى: : ليس عليه شيء و صحّ طوافه و الاحتياط استحبابي، و اللّٰه العالم.
س:
يضطر الطائف إن يلامس جسده جدار حجر إسماعيل (عليه السّلام) ، فهل يضر ذلك بعمله أم لا؟ باسمه تعالى: : في مفروض السؤال لا يضر ذلك بطوافه، و اللّٰه العالم.
س:
ما حكم من دخل حجر إسماعيل (عليه السّلام) أثناء طوافه الواجب جهلاً بالحكم و علم بذلك حينما عاد إلى وطنه؟ باسمه تعالى: : يعيد حجه من القابل، و اللّٰه العالم.
س:
شخص علم ببطلان بعض وضوءاته السابقة و لم يعلم أنّه صلى بها أم طاف بالبيت طوافاً واجباً فهل يبطل حجه أم لا؟