143الضرورة؟ باسمه تعالى: : لا يجوز في غير وقت الضرورة و لكن لا تتكرر الكفارة إلّا إذا كان أحدهما في إحرام و الآخر في إحرام آخر، و اللّٰه العالم.
س:
إذا ركب المحرم السيارة المسقفة ليلاً ثمّ دخل مكة بعد طلوع الشمس و كان نائماً إلى مكان نزوله هل تجب عليه الكفارة؟ باسمه تعالى: : نعم تجب عليه الكفارة إذا كان عازماً قبل النوم على تظليل بعد طلوع الشمس، و اللّٰه العالم.
س:
إذا كنت مقلداً للسيد الخوئي (رحمه اللّٰه) و كان يرى حرمة التظليل و لزمني بذلك كفارة التظليل ثمّ رجعت إليكم في هذه المسألة فهل تلزمني كفارة؟ باسمه تعالى: : لا فتوى لنا في هذه المسألة على خلاف السيد المرحوم، و اللّٰه العالم.
س:
ما هو رأي المرحوم السيد الخوئي (قدّس سرّه) في التظليل الجانبي، هل يحرم على سبيل الفتوى أم الاحتياط حيث قد اختلف نسخ مناسكه عندنا ففي بعضها فتوى (الأظهر) و في بعضها (الأحوط) أرشدونا مأجورين؟ باسمه تعالى: : الذي نعرفه من رأي السيد (قدّس سرّه) أنه فتوى، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز لمن أكمل رمي الجمرات و النحر فقط أن يتظلل عن الشمس أم لا؟ و لو تظلل هل تلزمه الكفارة؟ باسمه تعالى: : بعد الذبح و الحلق أو التقصير يخرج من الإحرام بالنسبة لما ذكر و أمّا بعد الذبح و قبل الحلق أو التقصير فلا يخرج من الإحرام فحكمه حكم تظليل المحرم، و اللّٰه العالم.
س:
هل يعتبر من الضرورة المجوزة للتظليل الخوف على سيارته لو تركها في الميقات أو على عياله لو أركبهم مع أجنبي؟