142يتظلل بظل سيارة ماشية، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز للحاج أن يسافر بسيارته المسقوفة و الحال أنه يمكنه استيجار سيارة مكشوفة و لكن لا يؤدي ذلك، باعتبار خسارة مالية و يكفر للتظليل؟ باسمه تعالى: : لا يجوز ركوب سيارته المسقوفة إلّا إذا كان تحمل الخسارة حرجياً عليه فحينئذٍ يجوز الركوب مع الكفارة، و اللّٰه العالم.
س:
هل أن حرمة التظليل تزاحم الإحرام، فأيهما أهم حين التزاحم و هكذا السؤال يجري في سائر المحرمات غير التظليل؟ باسمه تعالى: : حرمة التظليل و سائر المحرمات (عدا الجماع و الاستمناء) لا تنافي مع قصد الإحرام و إن كان من عزم المحرم ارتكاب تلك المحرمات حيث قصد الإحرام بل يمكن ان يكون فيهما أيضاً كذلك فإن قصدهما لا يزاحم قصد الإحرام لأنّ فساد الحج أو العمرة فيهما بمعنى آخر على ما تقدّم في بعض المسائل، و اللّٰه العالم.
س:
هل أنّ عنوان السائق مستثنى فقد يختار السائق ان يذهب إلى مكة و تظلل حتى مع وجود البديل له كفرد؟ باسمه تعالى: : ليس عنوان السائق مستثنى و حاله سائر حال الأفراد، و اللّٰه العالم.
س:
منع التظليل الجانبي للمحرم حال سيره هو فتوى أم احتياط وجوبي؟ باسمه تعالى: : الأحوط المنع عن التظليل الجانبي، و اللّٰه العالم.
س:
هناك سيارات يوجد فيها فتحات و هذه قد تكون كبيرة و قد تكون صغيرة فهل الركوب في هذه السيارات يعدّ تظليلا أم لا؟ باسمه تعالى: : إذا كانت الفتحات صغيرة بحيث يستظل الجالس إلى جانبها فالركوب فيها محل إشكال، و أمّا إذا كانت كبيرة و فتحها عند ركوب السيارة محرماً فلا بأس، و اللّٰه العالم.
س:
تروك الإحرام إذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتاً ما هل يجوز له التظليل في غير وقت