276
[السابع خيار العيب]
إطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنيّا على سلامة العين (1) .
و ما إذا باع المنسوج مع غزل كلّي موصوف على ان ينسجه و ضمّ الكلّي إلى العين الخارجيّة و بيعهما بصفقة لا بأس به، و بعض الكلمات المنقولة عن المختلف يشير الى جعل نسج الغزل شرطا في البيع حيث ذكر انّ اشتراط النسج كاشتراط الخياطة و الصبغ و ما إذا باع المنسوج مع أذرع معلومة من الثوب ينسجه مع النسوج فعلا، و يكون ايضا من ضمّ الكلّي إلى العين الخارجيّة في البيع، و قال انّ البيع في جمع الصور الثلاث محكوم بالصحة غاية الأمر انّه لو لم ينسج الباقي في الصورتين الأوّليتين يصحّ البيع في تمام البيع و يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط بخلاف الصورة الأخيرة فإنّه يصحّ البيع بالإضافة إلى المنسوج مع ثبوت خيار تبعّض الصفقة فيه للمشتري.
المراد من ابتناء العقد على سلامة العين اشتراط سلامتها في العقد الجاري على تلك العين نظير ابتنائه على وصف كمال يذكر في متن العقد و ليس المراد تعليق العقد على حصول ذلك الوصف و الاّ بطل البيع مطلقا لاشتراط التنجز في العقود، و لا أقلّ من بطلانه على تقدير عدم الوصف لا كون العقد خياريا كما لا يخفى-و ما قيل من انّ اعتبار وصف الصحّة لانصراف متعلّق البيع الى فرض سلامته لا يخفى ما فيه لانّ الانصراف يتحقق في الكلمات، و لا يعمّ العين الخارجيّة و مع الإغماض عن ذلك فلازم ذلك عدم وجود للمبيع على تقدير فقد وصف الصحّة.
و الالتزام بتعدد المطلوب كما عن السيد اليزدي (قده) كما ترى فإنّه لو كان المراد من تعدّد المطلوب تعدد الالتزام و الملتزم به بان يكون أحد الالتزامين متعلّقا بملكيّة المشتري العين بإزاء الثمن، و الآخر بتحقق وصف الصحّة بمعنى استحقاق المشتري المطالبة به بحيث لو لم يكن في العين ذلك الوصف يكون له رفع اليد عن الالتزام