250
[يسقط هذا الخيار بأمور]
يسقط هذا الخيار بأمور: (1) .
و الاّ فلا بيع له) ؛ و بعضها ظاهر في انّه تحديد لمدّة عدم قبض الثمن فيكون مبدئها تمام العقد كقوله عليه السلام في موثّقة إسحاق بن عمّار من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام و لم يجيء فلا بيع له و لا يبعد أن يكون الأول أيضا كناية عن ذلك. نعم مع عدم تمام الظهور أو معارضته يكون مقتضى الأصل العملي تأخير الخيار الى ما بعد الثلاثة بعد التفرّق.
يسقط هذا الخيار بأمور الأوّل إسقاطه بعد الثلاثة، و لا ريب كما لا خلاف في جواز هذا الإسقاط بمعنى نفوذه فإنّه مقتضى كون الخيار حقّا و إسقاطه في الثلاثة و ان لا يخلو عن المناقشة لكون الموجب له انقضاء الثّلاثة من غير حصول القبض و الإقباض. و بتعبير آخر تضرّر البائع بعد الثلاثة موجب له و ذلك الضرر غير فعلي فيكون إسقاطه في الثلاثة من قبيل إسقاط ما لم يجب الاّ انّ المناقشة غير صحيحة لما تقدم من انّ السقوط في المقام اعتباري، و كما يمكن اعتبار الملكية المستقبلة نظير الوصية التمليكيّة كذلك يمكن اعتبار السقوط الاستقبالي؛ و ما عن التذكرة من عدم جواز إسقاط خيار الشرط قبل التّفرّق بناء على حصوله بعد التّفرّق لا يمكن المساعدة عليه.
و امّا ما ذكره المصنّف (ره) من انّه لو لم يجز إسقاط خيار الشرط قبل التّفرّق يكون عدم جواز إسقاط خيار التأخير في الثّلاثة بطريق أولى؛ فلعلّه أراد انّ الموجب لخيار الشرط اشتراطه في العقد و هو حاصل بخلاف المقام فانّ الموجب لخيار التأخير الضّرر الحاصل للبائع بعد الثلاثة، و هذا غير حاصل في الثلاثة.
و لكن لا يخفى انّ الفرق غير فارق لأنّ الموضوع لخيار الشرط بناء على ثبوته بعد التفرّق هو العقد المشروط بعد التفرّق، كما انّ الموضوع في المقام العقد مع تضرّر البائع فيه بعد الثلاثة و دعوى انّ تضرّر البائع أمر غير اختياري، و التفرّق أمر