245
[أمور قيل باعتبارها في هذا الخيار]
[منها عدم الخيار لهما أو لأحدهما]
منها عدم الخيار لهما أو لأحدهما (1) .
بوجوده الخارجي؛ و لكنه لعدم وجوده فعلا أو بغيره تعهّد بأدائه و تحصيله بخلاف بيع الشخص، أو الكلي في المعيّن حيث انّه لوجوده فعلا لا تعهد، بالإضافة إلى تحصيله؛ بل بالإضافة إلى أدائه فقط. و بالجملة العين مقابل المنفعة و توصيف الشيء بالمعيّن كما يكون باعتبار تعيّنه الخارجي و يكون باعتبار تعيين كمّه و مقداره فيمكن أن يكون توصيف الشيء بالمعين في كلماتهم باعتبار تعيين مقداره كما هو الحال في ناحية الثمن.
و الحاصل: انّه لا يستفاد الاتفاق من كلمات الأصحاب على اختصاص خيار التّأخير بالمبيع الشخصي، و على تقديره لا قيمة له لانّ الاتفاق في المقام لوجود الروايات المتقدمة مدركي فالمتّبع ظهورها في اعتبار العين الخارجيّة و نحوها لانّ ظاهر صحيحة زرارة، و ان كان فرض المتاع الخارجي بقرينة قوله ثم يدعه عنده الاّ انّه لا دلالة لها على نفي الخيار في غيره.
و امّا صحيحة علي بن يقطين فلا ظهور لها في العين الخارجيّة أي الشخص و دعوى انّ البيع لا يطلق على المبيع إلاّ في موارد الشخص الواقع عرضة للبيع لا تخلو عن الجزاف، و بهذا يظهر الحال في موثقة إسحاق بن عمّار فيكون الأخذ بظهورهما أي بالإطلاق في الثانية و عدم الاستفصال في الجواب في الأولى مقتضاه الالتزام بالعموم في الخيار الثابت للبائع بعد ثلاثة أيّام. و اما رواية عبد الرحمن بن حجاج فقد تقدم ضعفها سندا، و مع الإغماض عنه فظاهرها ايضا العموم.
و دعوى انصراف من اشترى شيئا الى العين الخارجية كانصراف المطلق الى بعض افراده يكذبها الرجوع الى موارد الاستعمال في المحاورة فالمتحصّل انّه لا يبعد القول بالتعميم في الخيار الثابت للبائع بعد ثلاثة. و اللّٰه سبحانه هو العالم.
قيل كما عن التحرير يعتبر في ثبوت خيار التّأخير للبائع عدم خيار آخر في