26
أما الولاية على الوجه الأول (1)
بها لم يتوجه الى الشخص معين و لا تكون من الواجب الكفائي لتكون مطلوبة على كل أحد كالتصرف في أموال القصر من الذين ليس لهم أولياء و الموقوفات العامة التي لم يعين المتولي لها من قبل الواقفين أو قام الدليل على كونها بيد ولى أمر المسلمين و الحاكمين كإقامة الحدود و التعزيرات و التصديق لجميع الحقوق الشرعية و صرفها لمواردها و التصدي لتنظيم أمر جوامع المسلمين و بلادهم.
و لو فرض الشك في اعتبار الرجوع فلا بد من الاحتياط و الرجوع الى اذن الامام (ع) و لا يمكن التمسك بإطلاق دليل ذلك التصرف سواء كان على الجواز أو المنع كما لا يمكن الرجوع الى أصالة البراءة عن الاعتبار لأن المفروض تمكن المكلف على الرجوع اليه (ع) و مع إمكان الفحص عن المخصص أو المقيد لا يمكن التمسك بالإطلاق أو العموم فضلا عن الأصل العملي. و ما ربما يظهر من عبارة المصنف (ره) من اختصاص عدم الجواز بالأصول العملية فيه ما لا يخفى.
يقع الكلام في المقام في ان الولاية الثابتة للنبي و الأئمة عليهم السلام تثبت للفقيه العادل في زمان الغيبة أم لا فقد يقال نعم و يستدل عليه بروايات واردة؟ ؟ ؟ العلماء منها عن الصدوق (ره) في عيون الاخبار عن الرضا من آبائه عليهم السلام قال قال رسول اللّٰه (ص) اللهم ارحم خلفائي ثلاث مرات فقيل له يا رسول اللّٰه و من خلفائك قال الذين يأتون من بعدي و يروون عني أحاديثي و سنتي فيعلمونها الناس من بعدي و رواه في معاني الاخبار عن أبيه عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن اليعقوبي عن عيسى بن عبد اللّٰه العلوي عن أبيه عن جده عن على مثله.
و في المستدرك عن صحيفة الرضا بإسناده عن آبائه عليهم السلام قال قال