159الأمور المُنكرة، التي تخلّ بأصل الدين، فضلاً عمّا يحصل فيها من الاختلاط بين الرجال والنساء، وغير ذلك من المنكرات.
* وسُئل: عن حكم إقامة حفل توديع للكافر عند انتهاء عمله، وحكم تعزية الكافر، وحكم حضور أعياد الكفّار؟فأجاب بقوله: هذا السؤال تضمّن مسائل:
الأُولى: إقامة حفل توديع لهؤلاء الكفّار. لا شكَّ أنّه من باب الإكرام أو إظهار الأسف على فراقهم، وكلّ هذا حرام في حقّ المسلم؛ قال النبي(ص): (لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطرّوهم إلى أضيقه).
الثانية: تعزية الكافر، إذا مات له مَن يعزَّى به، من قريب أو صديق، في هذا خلاف بين العلماء؛ فمن العلماء مَن قال: إنَّ تعزيتهم حرام. ومنهم مَن قال: إنَّها جائزة. ومنهم مَن فصّل في ذلك، فقال: إنْ كان في ذلك مصلحة، كرجاء إسلامهم، وكفّ شرّهم الذي لا يمكن إلاّ بتعزيتهم، فهو جائز، وإلاّ كان حراماً.
والراجح أنَّه إنْ كان يُفهم من تعزيتهم إعزازهم وإكرامهم، كانت حراماً، وإلاّ فيُنظر في المصلحة.
الثالثة: حضور أعيادهم ومشاركتهم أفراحهم. فإنْ كانت أعياداً دينية، كعيد الميلاد، فحضورها حرام بلا ريب.
* وسُئل: عن حكم استئجار قارئ ليقرأ القرآن الكريم على روح الميّت؟فأجاب بقوله: هذا من البدع، وليس فيه أجر، لا للقارئ ولا