156إلى رتبة الصبيان، مع اكتساب الإثم والعصيان. نسأل الله لنا ولهم الهداية.
النوع الثاني: أنْ تكون الصورة غير مجسّمة، بأنْ تكون رقماً على شيء، فهذه أقسام:
القسم الأوّل: أنْ تكون معلّقة على سبيل التعظيم والإجلال.
القسم الثاني: أنْ تكون معلّقة على سبيل الذكرى، مثل مَن يعلّقون صور أصحابهم وأصدقائهم في غرفهم الخاصّة، فهذه محرّمة.
القسم الثالث: أنْ تكون معلّقة على سبيل التجميل والزينة، فهذه محرّمة أيضاً.
القسم الرابع: أنْ تكون مُمتهنَة، كالصورة التي تكون في البساط والوسادة، وعلى الأواني وسماط الطعام ونحوها، فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين جوازها.
القسم الخامس: أنْ تكون ممَّا تعمّ به البلوى ويشقّ التحرّز منه، كالذي يوجد في المجلاّت والصحف وبعض الكتب، ولم تكن مقصودة لمقتنيها بوجه من الوجوه، بل هي ممّا يكرهه ويبغضه، ولكن لا بدّ له منها، والتخلّص منها فيه عسر ومشقّة. وكذلك ما في النقود من صور الملوك والرؤساء والأمراء، ممّا ابتُليت به الأُمَّة الإسلامية.
فالذي يظهر لي: أنَّ هذا لا حرج فيه، على مَن وقع في يده