63
الفصل الخامس: في الذبائح والنذور
إعلم أنّ من المسائل المسلّمة الواضحة الضرورية عند طوائف المسلمين: اختصاص الذبح والتقرّب بالقربان به سبحانه، فلا يصحّ الذبح إلّاللّٰه.
وهكذا أمر النذر، فمن المؤكّد المتّفق عليه بين طوائف المسلمين أنّ النذر لايصحّ إلّاللّٰه، ولذا يُذكر في صيغته: للّٰهِ عَلَيَّ كذا.
أمّا الذبح عن الأموات، فلا بُدّ أن يكون للّٰهوحده وإنْ كان عن الميّت، وكم بين الذبح عن الميّت والذبح له، والممنوع هو الثاني لا الأوّل.