208
من فقه الجنس
عندها خطر ببالي سؤال فقلت له: ما تقول بفتوى الخميني بجواز التمتّع بالرضيعة؟
فقال: يا أخي الكريم، إنّ المراد من فتوى السيّد الخميني رحمه الله ليس المتعة التي تعتقدها، وإنّما أراد أن يبيّن أنّه لا يجوز الدخول بالقاصرة عن سنّ البلوغ، أمّا التزويج فهو شيء غير الدخول، فلو سألتك مثلاً في أيّ سنّ يحقّ تزويج الطفلة؟
فقلت له: أمّا التزويج فيجوز منذ ولادة الطفلة، وأمّا الدخول بها فلا يجوز إلاّ بعد البلوغ.
فقال لي: إذا تزوّجت من طفلة صغيرة فما هو حدّ العلاقة بها؟
فقلت له: كُلّ شيء إلاّ الدخول.
فقال لي: إذاً لماذا تسألون هذه الأسئلة طالما أنّكم تسلّمون