183لها و يتجلى هذا في تلك الفتوى التى سئل فيها: عن المسلم اذا دخل بمملكة اسلامية، هل يعد من رعيتها. له ما لهم و عليه ما عليهم على الوجه المطلق و هل يكون تحت شرعها؟
فأجاب: من المعلوم أن الشريعة الاسلامية قامت على اصل واحد و هو وجوب الانقياد لها على كل مسلم في اى محل حلّ فاذا نزل ببلد اسلامى جرت عليه احكام الشريعة الاسلامية في ذلك البلد.
نعم قد يكون الحاكم في بعض الاقطار حنفياً و في بعضها مالكياً مثلاً، و لكن هذا لا اثر في الحق للشخص او عليه.
3. تكريم المرأة و اعطاؤها حقوقها
سئل: شخص تزوج بأمرأة و كلما ارادت ان تزور أبويها يمنعها زوجها و يدعى ان ذلك لا يجوز شرعاً، فما الحكم؟
فأجاب: يجوز لهذه المرأة ان تخرج الى ابويها في كل جمعة، اذن لها الزوج أو لا يأذن، و لها ان تخرج الى المحارم كذلك كل سنة.
4. التيسير على المسلمين
سئل عن بداية الشهر هل بالهلال او بالحساب؟
أجاب: المقرر شرعاً ان اول الشهر انما يعرف برؤية الهلال، اما العمل بالحساب ففيه خلاف بين علماء بعض المذاهب و المعول عليه انه لا يلتفت الى الحساب لان احكام الدين الاسلامي مبنية على الاسهل و الأيسر للناس.