96مقدار من أطراف الوجه مقدمة، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً.
(مسألة 2) يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها، بل إلى نحرها 1 للستر عن الأجنبي 2 والأولى الأحوط أن تسدله بوجه لايلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها.
(مسألة 3) لا كفّارة في تغطية الوجه ولا في عدم الفصل بين الثوب والوجه وإن كانت أحوط في الصورتين.
التاسع عشر : التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء، فيجوز لهنّ بأية كيفيّة، وكذا جاز للأطفال، ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّي فوقه بما يوجبه أو في السيارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها المسقفة بما يوجبه، والأحوط عدم الإستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل، أو الجلوس عند جدار السفينة والإستظلال بهما وإن كان الجواز لايخلو من قوّة.
(مسألة 1) حرمة الإستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ