90وإلاّ فلا تجوز.
(مسألة 2) لو كان في غرفة سكناه مرآة وعلم أنه قد ينظر فيها سهواً فلا إشكال فيه، لكنّ الأحوط رفعها أو وضع شيء عليها.
التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخفّ والجورب وغيرهما، 1 ويختصّ ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء، وليس في لبس ما ذكر كفّارة، ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط شقّ ظهره.
العاشر : الفسوق، ولا يختصّ بالكذب، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضاً، وليس في الفسوق كفّارة، بل يجب التوبة عنه، ويستحبّ الكفّارة بشيء، والأحسن ذبح بقرة.
الحادي عشر : الجدال، وهو قول: «لا والله» و«بلي والله» وكل ما هو مرادف لذلك من أي لغة كان إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه، ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال ولو لم يكن معه «لا» و«بلي» وما يرادفهما من أية لغة كانت والأحوط إلحاق سائر أسماء الله تعالى كالرحمان والرحيم