85(مسألة 4) لو جامع إمرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شيء عليها وعليه كفّارتان، وإن طاوعته فعليها كفّارة وعليه كفّارة.
(مسأله 5) كلّ ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة. أو نسيان لا يبطل به حجه وعمرته ولا شيء عليه.
الثالث : إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلاًّ وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط ولو تحمّلها محلاًّ وإن لا يبعد جوازها، ولو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم، ولو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائماً. والأحوط ذلك سيّما مع المقاربة.
(مسألة 1) تجوز الخطبة في حال الإحرام، والأحوط تركها، ويجوز الرجوع في الطلاق الرجعي.
(مسألة 2) لو عقد محلاً على إمرأةٍ محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه، ومفارقتها بطلاق، ولو كان عالماً بالحكم طلقّها ولا ينحكها أبداً.
(مسألة 3) لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلي كل واحد منهم كفارة، وهي بدنة، ولو لم يدخل بها فلا كفارة على واحد منهم، ولا فرق فيما ذكر بين كون العاقد