78منسوجاً، فيصحّ في مثل اللبد مع صدق الثوب.
(مسألة 10) لو إضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما، لكن يجب 1 أن يقلّب القباء ذيلاً وصدراً ، وتردّي به ولم يلبسه، بل الأحوط أن يقلّبه بطناً وظهراً، ويجب أيضاً أن لا يلبس القميص وتردي به، نعم لو لم يرتفع الإضطرار إلاّ بلبسهما جاز.
(مسألة 11) لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخيط حال إرادة الإحرام عصي، لكن صحّ 2 إحرامه، ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً.
(مسألة 12) لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر، فيجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس.
(مسألة 13) لو بدّل ثوبي الإحرام فالأفضل بل الأحوط الأولى أن يلبس ما عقد الإحرام فيه للطواف.