7إن إمكن، وإلاّ يلبّى عنه ويجنّبه عن محرّمات الإحرام، ويأمره بكلّ من أفعاله، وإن لم يتمكّن شيئا منها ينوب عنه، ويطوف به، ويسعى به، ويقف به في عرفات ومشعر ومنى، ويأمره بالرمي، ولو لم يتمكّن يرمى عنه، ويأمره بالوضوء وصلاة الطواف، وإن لم يقدر يصلّى عنه، وإن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة أيضاً، وأحوط منه توضّؤه لو لم يتمكّن من إتيان صورته.
(مسألة 2) لا يلزم أن يكون الوليّ محرماً في الإحرام بالصبي، بل يجوز ذلك وإن كان محلاًّ.
(مسألة 3) الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميز على الولىّ الشرعي من الأب والجدّ والوصىّ لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والاُمّ وإن لم تكن وليّاً، والإسراء إلى غير الولىّ الشرعي ممّن يتولّى أمر الصبى ويتكفّله، مشكل وإن لا يخلو من قرب.
(مسألة 4) النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولىّ لا من مال الصبى إلاّ إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به، فمؤونة أصل السفر حينئذ على الطفل لا مؤونة الحجّ به لو كانت زائدةً.