68ميقات آخر بطل إحرامه وحجّه، ووجب عليه الإتيان في السنة الآتيه إذا كان مستطيعاً، وأمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجب وإن أثم بترك الإحرام.
(مسألة 9) لو كان مريضاً ولم يتمكّن من نزع اللباس ولبس الثوبين في الميقات يجزيه النية والتلبية فيه، فاذا زال العذر نزعه ولبسهما، ولايجب عليه العود إلى الميقات.
(مسألة 10) لو كان له عذر عن إنشاء أصل الاحرام في الميقات لمرض أو إغماء ونحو ذلك فتجاوز عنه ثم زال العذر وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكين منه، وإلاّ أحرم من مكانه، والأحوط العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان وإن كان الأقوى عدم وجوبه، نعم لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الإمكان، ومع عدمه يحرم من مكانه، والأولى الأحوط الرجوع إلى نحو خارج الحرم بمقدار الإمكان، وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع، وكذا الحال لو كان غير قاصد للنسك ولا لدخول مكّة فجاوز الميقات ثم بدا له ذلك، فانه يرجع إلى الميقات بالتفصيل المتقدم، ولو نسي الإحرام ولم يتذكّر إلى آخر أعمال العمرة ولم يتمكّن من الجبران فالأحوط بطلان عمرته وإن كانت الصحة