66وإلاّ فيجب عليهم الذهاب إلى أحد المواقيت مثل الحجفة والإحرام منها إن أمكن، ومع عدم الإمكان يحرمون من جدّة مع النذر والأولى تجديد الإحرام في حدة.
(مسأله 4) تثبت المحاذة بما تثبت به الميقات على ما مرّ، بل بقول أهل الخبرة وتعيينهم بالقواعد العلمية مع حصول الظنّ منه.
(مسألة 5) لا يجوز الإحرام قبل المواقيت، ولا ينعقد، ولا يكفي المرور عليها محرماً، بل لابد من إنشائه في الميقات ويستثني من ذلك موضعان:
أحدهما إذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنّه يجوز ويصحّ ويجب العمل به، ولا يجب تجديد الإحرام في الميقات ولا المرور عليها، والأحوط إعتبار تعيين المكان، فلا يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط، ولا يبعد الصحة على نحو الترديد بين المكانين بأن يقول: لله عليّ أن أحرم إمّا من الكوفة أو البصرة وإن كان الأحوط خلافه ولا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب او المندوب او للعمرة المفردة، نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج.
(مسألة 6) لو نذر وخالف نذره عمداً أو نسياناً ولم يحرم