63
مواقيت الإحرام وأحكامها
القول في المواقيت
و هي المواضع التي عينّت للإحرام وهي خمسة:
الأوّل : ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم، والأحوط الإقتصار على نفس مسجد الشجرة، لاعنده في الخارج، بل لا يخلو من وجه.
(مسألة 1) الأقوى عدم جواز التأخير إختياراً إلى الحجفة وهي ميقات أهل الشام نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.
(مسألة 2) الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم حينئذ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء