60المسجد، وأفضل مواضعه مقام ابراهيم(ع) أو حجر اسماعيل(ع)، ولو تعذّر الإحرام من مكّة، أحرم ممّا يتمكّن، ولو أحرم من غيرها إختياراً متعمّداً بطل إحرامه، ولو لم يتداركه بطل حجه، ولا يكفيه العود إليها من غير تجديد، بل يجب أن يجدّده فيها، لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم، ولو أحرم من غيرها جهلاً أو نسياناً وجب العود إليها والتجديد مع الإمكان، ومع عدمه جدّده في مكانه.
خامسها أن يكون مجموع العمرة والحج، من واحدٍ، وعن واحدٍ، فلو استؤجر إثنان، لحجّ التمتع، عن ميت، أحدهما لعمرته، والآخر لحجّه، لم يجز عنه، وكذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجه عن آخر لم يصح.
(مسألة 2) الأحوط أن لا يخرج من مكّة، بعد الاحلال عن عمرة التمتع، بلا حاجة، ولو عرضته حاجة، فالأحوط أن يحرم للحجّ، من مكة، ويخرج لحاجته، ويرجع محرماً لأعمال الحج، لكن لو خرج، من غير حاجة، ومن غير إحرام، ثمّ رجع، وأحرم، وحجّ صحّ حجه.
(مسألة 3) وقت الاحرام للحج موسع، فيجوز التأخير إلى وقت يدرك وقوف الإختياري من عرفة، ولا يجوز التأخير