59والصيد، وإن أقام إلى النفر الثاني وهو الثالثة عشر، ولو قبل الزوال، لكن بعد الرمى جاز أيضاً، ثمّ عاد إلى مكّة للطوافين والسعى، والأصح الإجتزاء بالطواف والسعى تمام ذي الحجة، والأفضل الأحوط أن يمضى إلى مكة يوم النحر، بل لا ينبغى التأخير لغده فضلاً عن أيّام التشريق إلاّ لعذر.
(مسألة 1) يشترط في حج التمتع أمور:
أحدها النية، أي قصد الإتيان، بهذا النوع من الحج، حين الشروع في إحرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه وبين غيره لم يصح.
ثانيها أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحج، فلو أتى بعمرته، أو بعضها، في غيرها، لم يجز له أن يتمتع بها، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه، على الأصح.
ثالثها أن يكون الحج والعمرة في سنةٍ واحدةٍ، فلو أتى بالعمرة في سنةٍ وبالحج في الأخرى لم يصح، ولم يجز عن حجّ التمتع، سواء أقام في مكة إلى العام القابل أم لا، وسواء أحلّ من إحرام عمرته، أو بقى عليه إلى العام القابل.
رابعها أن يكون إحرام حجه من بطن مكة، مع الإختيار، وأمّا عمرته، فمحلّ إحرامها المواقيت الآتية، وأفضل مواضعها