55تكرارها كالحجّ، واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، والأحوط، فيما دون الشهر، الإتيان بها رجاءً.
القول في اقسام الحج
وهي ثلاثة: تمتّع وقران وإفراد، والأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة، والآخران فرض من كان حاضراً، أي غير بعيد، وحدّ البعد ثمانية وأربعون ميلاً، من كل جانب، على الأقوى، من مكّة، ومن كان على نفس الحدّ، فالظاهر أن وظيفته التمتع، ولو شكّ، في أن منزله في الحدّ أو الخارج، وجب عليه الفحص، ومع عدم تمكّنه يراعى الإحتياط، ثمّ إن ما مرّ، إنما هو بالنسبة إلى حجّة الإسلام، وأمّا الحجّ النذرى وشبهه فلو نذر أىّ قسم شاء وكذا حال شقيقيه، وأما الإفسادى فتابع لما أفسده.
(مسألة 1) من كان له وطنان، أحدهما دون الحد، والآخر خارجه أو فيه، لزمه فرض أغلبهما، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكة، فإن تساويا، فإن كان مستطيعاً من كل منهما، تخيّر بين الوظيفتين، وإن كان الأفضل إختيار التمتع، وإن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر، لزمه فرض وطن الإستطاعة.
(مسألة 2) من كان من أهل مكة، وخرج إلى بعض