53أحياءً وأمواتاً، وكذا عن المعصومين(ع)، أحياءً وأمواتاً، والطواف عنهم(ع) وعن غيرهم أمواتاً وأحياءً، مع عدم حضورهم في مكّة، أو كونهم معذورين، ويستحبّ إحجاج الغير، إستطاع أم لا، ويجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحجّ بها.
(مسألة 3) يستحبّ، لمن ليس له زاد وراحلة، أن يستقرض ويحجّ، إذا كان واثقاً بالوفاء.
(مسألة 4) يستحبّ كثرة الإنفاق في الحج، والحجّ أفضل من الصدقة بنفقته.
(مسألة 5) لا يجوز الحج بالمال الحرام، ويجوز بالمشتبه، كجوائز الظلمة، مع عدم العلم بحرمتها.
(مسألة 6) يجوز إهداء ثوب الحجّ إلى الغير، بعد الفراغ منه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته، قبل الشروع فيه.
(مسألة 7) يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به، ولو بإجارة نفسه عن غيره.
القول في أقسام العمرة
(مسألة 1) تنقسم العمرة، كالحجّ، إلى واجب أصلى وعرضى ومندوب، فتجب بأصل الشرع على كل مكلّف،