41في الحج البلدى، لكن لو عيّن لا يجوز العدول عنه، إلاّ مع إحراز أنه لا غرض له في الخصوصية، وإنما ذكرها على المتعارف، وهو راض به، فحينئذ لو عدل يستحقّ تمام الأجرة، وكذا لو أسقط حق التعيين بعد العقد، ولو كان الطريق المعين معتبراً في الإجارة، فعدل عنه، صحّ الحجّ عن المنوب عنه، وبرأت ذمّته، إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصيّة الطريق المعين، ولا يستحقّ الأجير شيئاً لو كان إعتباره على وجه القيديّة، بمعنى أن الحج المتقيّد بالطريق الخاص، كان مورداً للاجارة، ويستحقّ من المسمّى بالنسبة ويسقط منه بمقدار المخالفة، إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على وجه الجزئية.
(مسألة 9) لو آجر نفسه للحج المباشرى عن شخص في سنة معيّنة، ثم آجر عن آخر فيها مباشرة، بطلت الثانية، ولو لم يشترط فيهما أو في إحداهما المباشرة صحّتا، وكذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما، أو إطلاقهما أو اطلاق إحداهما، لو لم يكن إنصراف منهما إلى التعجيل، ولو اقترنت الإجارتان، في وقت واحد، بطلتا، مع التقييد بزمان واحد، ومع قيد المباشرة فيهما.
(مسألة 10) لو آجر نفسه للحج في سنةٍ معينّةٍ، لا يجوز له التأخير والتقديم إلاّ برضا المستأجر، ولو أخّر، فلا يبعد تخير