39(مسألة 4) لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلاّ بإتيان النائب صحيحاً، نعم لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وإلاّ فلا، وإن مات بعد الإحرام، وفي إجراء الحكم في الحجّ التبرّعي إشكال، بل في غير حجّة الإسلام لا يخلو من إشكال.
(مسألة 5) لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحق تمام الأجرة، إن كان أجيراً على تفريغ الذمّة، كيف كان، وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال، إذا كان أجيراً على نفس الأعمال المخصوصة، ولم تكن المقدّمات داخلةً في الإجارة، ولم يستحق شيئاً حينئذٍ، إذا مات قبل الإحرام، وأما الإحرام، فمع عدم الإستثناء، داخل في العمل المستأجر عليه، والذهاب إلى مكّة بعد الإحرام وإلى منى وعرفات، غير داخل فيه، ولا يستحقّ به شيئاً، ولو كان المشى والمقدّمات داخلاً في الإجارة، فيستحق بالنسبة إليه مطلقاً، ولو كان مطلوباً من باب المقدّمة، هذا مع التصريح بكيفيّة الإجارة، ومع الإطلاق كذلك أيضاً، كما أنّه معه يستحقّ تمام الأجرة، لو أتى بالمصداق الصحيح العرفى، ولو كان فيه نقص ممّا لا يضرّ بالإسم، نعم لو كان النقص شيئاً يجب قضاؤه، فالظاهر أنه عليه