28الثلث فكذلك أيضاً، ولو أوصى بإخراجها من الثلث، وجب إخراجها منه وتقدّمت على الوصايا المستحبّة، وإن كان متأخّرة عنها في الذكر، وإن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل، والحج النذرى كذلك يخرج من الأصل، ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة، وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً، قدّما، فلا يجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة، فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلاّ فالظاهر سقوطه، وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلا، صرف حصّته في غيره، ومع وجود الجميع توزع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففى مثل حجّ القران والإفراد لا يبعد وجوب تقديم الحج، وفي حجّ التمتع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.
(مسألة 56) لا يجوز للورثة التصرف في التركة، قبل إستيجار الحجّ، أو تأدية مقدار المصرف إلى ولىّ أمر الميت، لو كان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً على الأحوط، وإن كانت واسعةً جداً، وكان بناء الورثة على الأداء من غير مورد التصرف، وإن لا يخلو الجواز من قرب، لكن لا يترك الإحتياط.