218الذي بين الإمام وبين البيت فلا يقف أقرب إلى البيت من الإمام، وأمّا صلاة من يقف مقابل الإمام من الجانب الآخر من البيت فلا تصح.
س3: هل تجزي الصلاة جماعةً خلف إمام من أهل السّنة في مكّة المعظّمة والمدينة المنورّة أم لا؟
ج: مجزية إن شاء الله.
س4: مَن نوى الإقامة عشرة أيّام في مكّة المعظّمة فما هو حكم صلاته في عرفات والمشعر ومنى وأثناء طي المسافة بينها أيضاً؟
ج: إذا كانت من نيّته إقامة تمام العشرة في مكّة المكرّمة قبل الخروج إلى عرفات وصلّى معها صلاة رباعية صحيحة، فما لم ينشىء سفراً جديداً، يبقى على التمام ولا يكون خروجه بعد إستقرار حكم الإقامة إلى عرفات والمشعر الحرام ومنى سفراً.
س5: هل يجري حكم التخيير بين القصر والتمام في مكة والمدينة أم يختصّ ذلك في المسجد الحرام ومسجد النبي9 وهل هناك فرق بين الأمكنة القديمة منها والجديدة، أم لا؟
ج: يجري حكم التخيير بين القصر والتمام في كلّ مكان من هذين البلدين المشرّفين، والظاهر أنّه لا فرق بين الأمكنة القديمة