219والجديدة، وإن كان الأحوط في هذه المسألة الإقتصار على الأمكنة القديمة منهما، بل على المسجدين الشريفين فقط، فيصلّي قصراً فيما عداها إلاّ أن ينوي الإقامة عشرة أيّام.
س6: ما هو حكم حجّ مَن إمتنع عن المشاركة في مسيرة البراءة من المشركين؟
ج: لا يضرّ ذلك بصحّة حجه وإن كان قد فوّت على نفسه فضيلة المشاركة في مراسم إعلان البراءة من أعداء الله تعالى.
س7: هل يجوز للحائض والنفساء الجلوس على الجدار الواقع بين رواق المسجد الحرام والمسعى؟
علماً أنّه مشترك بينهما.
ج: لا إشكال في ذلك إلاّ إذا ثبت أنّه جزء من المسجد الحرام.
س8: ما هو حكم حجّ مَن شكّ في إدراك الوقوفين ويوم العيد من جهة الإختلاف في رؤية الهلال؟
و هل يجب عليه إعادة الحج مجدّدا أم لا؟
ج: يجزيه العمل على وفق ثبوت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامّة وحكمه به، فإذا أدرك الوقوفين تبعا للناس فقد أدرك الحج وأجزأه.