214(مسألة 8) من أحرم بعمرة التمتع وأتي مكّة وفاته الحج يقصد العمرة المفردة، ويأتي بأعمالها بذلك الإحرام، ويخرج من الإحرام، ويحجّ من قابل لو كان الحجّ مستقرّاً عليه.
(مسألة 9) لا تعتبر شرائط الهدى الذي يذبح في حجّ التمتع فيما يذبح للكفّارة، فلا بأس بذبح الخصي أو المعيوب لها.
(مسألة 10) لا يجوز الأكل من غير هدي التمتع بما يذبح للكفّارة أو لشيء آخر، نعم يجوز الأكل من الأضحية الإستحبابية.
(مسألة 11) مصرف الكفّارات الفقراء والمساكين.
(مسألة 12) لو وجد شيئا في الحرم يكره شديداً أخذه، بل الأحوط تركه.
(مسألة 13) لو أخذ لقطة الحرم وقيمتها أنقص من درهم يجوز له قصد التملّك والصرف، ولا يضمن لصاحبها، بل لو لم يتملّك وتلفت بلا تفريط منه لا يضمن، ولو لم يتملّك وقصر في حفظها وفرّط فيها يضمن، ولو تملّكها ووجد صاحبها قبل التلف يردّها إلى صاحبها على الأحوط، ولو كانت قيمتها درهماً أو أزيد يجب تعريفها سنة والفحص عن صاحبها، فلو