21الوصول إليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعدّ طريقاً إليه، لا يجب على الأقوى.
(مسألة 43) لو استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدٍّ به بحيث يكون تحمّله حرجاً عليه لم يجب، ولو استلزم ترك واجب أهمّ منه، أو فعل حرام كذلك، يقدّم الأهمّ، لكن إذا خالف وحجّ صحّ وأجزأه عن حجة الإسلام، ولو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلاّ بالمال، فإن كان مانعاً عن العبور، ولم يكن السرب مخلّى عرفاً ولكن يمكن تخليته بالمال لا يجب، وإن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كلّ عابر شيئاً يجب، إلاّ إذا كان دفعه حرجياً.
(مسألة 44) لو اعتقد كونه بالغاً فحجّ، ثمّ بان خلافه لم يجز عن حجة الاسلام، وكذا لو اعتقد كونه مستطيعاً مالاً، فبان الخلاف، ولو اعتقد عدم الضرر أو الحرج، فبان الخلاف، فإن كان الضرر نفسياً أو مالياً بلغ حدّ الحرج، أو كان الحج حرجياً، ففى كفايته إشكال، بل عدمها لا يخلو من وجه، وأمّا الضرر المالى غير البالغ حدّ الحرج فغير مانع عن وجوب الحج، نعم لو تحمّل الضرر والحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر والحرج وصار مستطيعاً، فالأقوى كفايته، ولو اعتقد عدم المزاحم