206
القول في الصدّ والحصر
(مسألة 1) المصدود من منعه العدو أو نحوه عن العمرة أو الحج، والمحصور من منعه المرض عن ذلك.
(مسألة 2) من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام، ولو لم يتم بقي على إحرامه، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه كعمّال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلى مكة ولم يكن له طريق غير ما صدّ عنه أو كان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه يجوز له التحلّل من كل ما حرم عليه، بأن يذبح في مكانه بقرةً أو شاةً أو ينحر إبلاً، والأحوط قصد التحلّل بذلك، وكذا الأحوط التقصير فيحلّ له كلّ شيء حتى النساء.
(مسألة 3) لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة ومنعه العدوّ أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مرّ، فيتحلّل بما ذكر، بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي، ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه كان حكمه كما تقدم.
(مسألة 4) لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك وطالبه ظالم ما يتمكّن من أدائه يجب إلاّ أن يكون حرجا،