190الهدى, وليس لذبحه محلّ خاص, فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه.
(مسألة 8) من لم يكن تمام الليل في خارج منى فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه, وإن خرج قبل نصفه أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً فالأحوط لزوم الكفّارة عليه.
(مسألة 9) من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال, ولا يجوز قبله, ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.
القول في رمي الجمار الثلاث
(مسألة 1) يجب رمي الجمار الثلاث: أي الجمرة الأولى والوسطى والعقبة في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله ولو تركه صحّ حجه ولو كان عن عمد وإن أثم معه.
(مسألة 2) يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات، ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا إفتراق.
(مسألة 3) وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب, فلا