189
الثاني من خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة.
الثالث الرعاة إذا إحتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل.
الرابع أهل سقاية الحاجّ بمكة.
الخامس من إشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها إلاّ الضروريات كالأكل والشرب بقدر الإحتياج وتجديد الوضوء وغيرها, ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكة حتى بين طريقها إلى منى على الأحوط.
(مسألة 4) من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه, وبات إلى الفجر على الأحوط.
(مسألة 5) البيتوتة من العبادات تجب فيها النيّة بشرائطها.
(مسألة 6) من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكل ليلة شاة متعمّداً كان أو جاهلاً او ناسياً 1 بل, تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلا الخامس منهم, والحكم في الثالث والرابع مبنى على الإحتياط.
(مسألة 7) لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط