188الغروب إلى نصف الليل. 1(مسألة 2) يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف:
منهم من لم يتق الصيد في إحرامه للحج أو العمرة, والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيت, ولو لم يتّق غيرهما من محرمات الصيد كأكل اللحم والإرائة والإشارة وغيرها لم يجب.
ومنهم من لم يتّق النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءاً دبراً أو قبلاً أهلاً له أو أجنبيّةً, ولا يجب في غير الوطء كالتقبيل واللمّس ونحوهما.
ومنهم من لم يفض من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر.
(مسألة 3) لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص:
الأوّل المرضي والممرضين لهم, بل كلّ من له عذر يشق معه البيتوتة.