185الطفل غير المميز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتى يحلّ له النساء.
(مسألة 8) طواف النساءوركعتيه واجبان: وليسا ركناً فلو تركهما عمداً لم يبطل الحج وإن لا تحلّ له النساء، بل الأحوط عدم حلّ العقد والخطبه والشهاده علىالعقد له.
(مسألة 9) لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة، ولا على صلاته إختياراً، ولا تقديم طواف النساء عليهما، ولا على السعي إختياراً، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه.
(مسألة 10) يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة كالخوف عن الحيض وعدم التمكّن من البقاء إلى الطهر، لكنّ الأحوط الإستنابه لإتيانه، ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلاً بالحكم صحّ سعيه وطوافه وإن كان الأحوط إعادة الطواف.
(مسألة 11) لو ترك طواف النساء سهواً ورجع إلى بلده فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقّة يجب، وإلاّ إستناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان.
(مسألة 12) لو نسي وترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء ورجع وجامع النساء يجب عليه الهدى