17شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك، فبذل المتصدي الشرعي وجب. وكذا لو أوصى له بما يكفيه بشرط أن يحجّ فيجب بعد موته. ولو أعطاه خمساً أو زكاة وشرط عليه الحج لغى الشرط ولم يجب، نعم لو أعطاه من سهم سبيل الله ليحجّ لا يجوز صرفه في غيره، ولكن لا يجب عليه القبول، ولا يكون من الإستطاعة المالية ولا البذلية، ولو إستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.
(مسألة 32) يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، وكذا بعده على الأقوى، ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه، ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده ولو رجع بعد الإحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحج عليه.
(مسألة 33) الظاهر أن ثمن الهدى على الباذل، وأمّا الكفّارات فليست على الباذل وإن أتى بموجبها إضطراراً أو جهلاً أو نسياناً، بل على نفسه.
(مسألة 34) الحجّ البذلى مجز ٍعن حجة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متممها ولو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان متمكّناً من الحج من ماله وجب عليه، ويجزيه عن حجة