151إلى الغروب أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة فلا كفّارة عليه.
(مسألة 6) لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب بعذر كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما كفي له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلاً، وهو الوقت الإضطراري للعرفات، ولو ترك الإضطراري عمداً وبلا عذر فالظاهر بطلان حجّه وإن أدرك المشعر، ولو ترك الإختياري والإضطراري لعذر كفي في صحّة حجّه إدراك الوقوف الإختياري بالمشعر الحرام كما يأتي.
(مسألة 7) لو ثبت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامّة وحكم به ولم يثبت عندنا فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقية وخوف وجب، وإلاّ وجبت التبعية عنهم في الأعمال التي فيها التقية، فلو كانت التقية في الوقوف بعرفات وارتفعت في المشعر تبعهم في عرفات دون المشعر، وعليه لاتجب المتابعة في أعمال منى لإمكان العمل على طبق المذهب الحق فيها بلا تقية ولا خوف وفي مورد وجوب التبعية، وصحّ الحج لو لم تتبين المخالفة للواقع، بل لا يبعد الصحة مع العلم بالمخالفة، ولا تجوز المخالفة، بل في صحة الحج مع مخالفة التقية