150الغروب الشرعي، ولايبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما، والأحوط عدم التأخير، ولا يجوز التأخير إلى العصر.
(مسألة 2) المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف، من غير فرق بين الركوب وغيره، والمشي وعدمه، نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمي عليه بطل وقوفه.
(مسألة 3) الوقوف المذكور واجب، لكنّ الركن منه مسمّي الوقوف ولو دقيقةً أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف حتى مسمّاه عمداً بطل حجّه، ولكن لو وقف بقدر المسمّي وترك الباقي عمداً صحّ حجه وإن أثم.
(مسألة 4) لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي وخرج من حدودها ولم يرجع فعليه الكفاره ببدنة يذبحها لله في أي مكان شاء، والأحوط الأولى أن يكون في مكّة، ولو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً والأحوط الأولى أن يكون على ولاء، ولو نفر سهواً وتذكّر بعده يجب الرجوع، ولو لم يرجع أثم ولا كفّارة عليه وإن كان أحوط، والجاهل بالحكم كالناسي، ولو لم يتذكّر حتى خرج الوقت فلا شيء عليه.
(مسألة 5) لو نفر قبل الغروب عمداً وندم ورجع ووقف