14العذر فيما بعد في الفرض الاول، وبقاء الشرائط في الثاني، والظاهر جواز التصرف لو لم يتمكّن في هذا العام وإن علم بتمكّنه في العام القابل فلا يجب إبقاء المال إلى السنين القابلة.
(مسألة 23) إن كان له مال غائب بقدر الإستطاعة، وحده أو مع غيره، وتمكّن من التصرف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعاً وإلاّ فلا، فلو تلف في الصورة الأولى بعد مضيّ الموسم، أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة، إستقرّ عليه الحجّ على الأقوى، وكذا الحال لو مات مورّثه وهو في بلد آخر.
(مسألة 24) لو وصل ماله بقدر الإستطاعة وكان جاهلاً به، أو غافلاً عن وجوب الحجّ عليه ثمّ تذكّر بعد تلفه بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة، أو تلف ولو بلا تقصير منه بعد مضيّ الموسم، إستقرّ عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده.
(مسألة 25) لو إعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً، فإن أمكن فيه الإشتباه في التطبيق، صحّ وأجزاً عن حجّة الإسلام، لكن حصوله مع العلم والإلتفات بالحكم والموضوع مشكل وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنه، وفي صحّة