117(مسألة 2) لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلاً كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها أو طاف على خلفه على عكس المتعارف يجب جبرانه، ولا يجوز الإكتفاء به.
(مسألة 3) لو سلب بواسطة الإزدحام الإختيار منه في طوافه فطاف ولو على اليسار بلا إختيار وجب جبرانه وإتيانه باختيار، ولايجوز الإكتفاء بما فعل.
(مسألة 4) يعتبر في الطواف الإختيار في جميع أجزائه، فما قد يشاهد من بعض الجهال وأهل الوسوسة من سلب الإختيار عن نفسه والإتكاء على يد الغير موجب لبطلان الطواف.
(مسألة 5) يصح الطواف بأي نحو من السرعة والبطء ماشياً وراكباً لكنّ الأولى المشي إقتصاداً.
الرابع: إدخال حجر اسماعيل(ع) في الطواف، فيطوف خارجه عند الطواف على البيت، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه وتجب الإعادة ولو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ ولو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً، ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط